(١)) وفي سنده عمر بن هارون، كان يروي عمن لم يسمع منه، وربما روى عن الثقات ما سمعه من الضعفاء، وإذا كان المراد بذبائح الجن ما يذبحه الجهلة، استرضاء للجن، فذلك مما أهل به لغير الله، وهو منهي عنه بنص القرآن وفيه الغنا كل الغنا (٢) إلى قوله (اللحم) فقط، وفي إ سناده: من لم أعرفه، وفيه علي بن أبي زيد ابن جدعان، وهو ضعيف. (٣) لم يذكر في اللآلىء غير ما تقدم، إلا أن الخبر الأول روي من وجه آخر في سنده أحمد بن عيسى الخشاب، وهو منكر الحديث