وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله رتب العقوبة على ترك سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، فإذن إذا كان المؤمنون من أهل العلم من المجتهدين على قول في هذه المسألة فإن قولهم حجة وهذا هو المقصود.
استدل بهذه الآية أبو الحسين (٤)، والآمدي (٥)، والطوفي (٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وغيرهم.
ووجه الدلالة: أن الأمة إذا أجمعت على قول فإن هذا القول خير؛ لأنها أمرت به، ولو لم يكن خيرًا لوجد في الأمة من ينكر ذلك، ولا يمكن أن يُنقل لنا القول المرجوح والخطأ دون القول الراجح.
(١) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ١٥). (٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢١٨). (٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٩)، و (١٩/ ٦٧)، و (١٩/ ٩١). (٤) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٦). (٥) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢١٤). (٦) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ١٧). (٧) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ١٧٦).