[١٧ - باب في الرجل يؤم في بيت غيره]
روى أبان بن يزيد عن بديل يعني: العقيلي، عن أبي عطية عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زار أحدكم قوماً فلا يؤمهم)).
وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فقال: ((قوموا فلأصل بكم، فأمهم)).
وروى شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه)).
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وليست كذلك، ولكن لها وجوه: فأما حديث مالك بن الحويرث فإنه إنما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.