ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع ورفع.
وليعلم أن تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل: شرط، وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية، وقيل: سنة، قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير الزهري.
ولم يختلف أحد في إيجاب النية للصلاة. قال البخاري في أواخر الإيمان: باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "الأعمال بالنية" فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة.
وقال ابن القيم في الهدي النبوي: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر". ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا قال: أصلي صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا أداء ولا قضاء، ولا فرض الوقت. قال:
أن التكبير قول: الله أكبر، فلو قال: أكبر الله أو غيره مما يخالف هذا اللفظ لم يعتد به، "ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان"، "بفتح المهملة والموحدة الثقيلة"، "أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال": كان يقول: "الله أكبر"، "كلما وضع ورفع، وليعلم أن تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل: شرط وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية، وقيل: سنة". "قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير الزهري" قال الحافظ، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب الأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم صريحا، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا: تجزئه تكبيرة الركوع، نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر بن الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة، "ولم يختلف أحد في إيجاب النية للصلاة،" أي وجوبها تجوز الآن الإيجاب خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق بالمكلف، وهو المراد. "قال البخاري في أواخر" كتاب "الإيمان باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "الأعمال بالنية"، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة" إلى آخر كلامه، وقد سبق في أول هذا المقصد. "قال ابن القيم في الهدي النبوي: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر". ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية" هذه واحدة، والثانية قوله: "ولا قال: أصلي" والثالثة "صلاة" والرابعة "كذا" أي: الصبح مثلا، والخامسة "مستقبل القبلة" والسادسة "أربع ركعات" والسابعة