وثلاثين وسبع مئة، وَصُلِّيَ عَلَيْهَا مِنَ الْغَدِ بِالْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ، وَدُفِنَتْ بِتُرْبَةِ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّينِ بِسَفْحِ جَبَلِ قَاسَيُونَ.
أَجَازَتْ لَنَا فِي سَنَةِ ثمانٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِ مئة.
أَخْبَرَتْنَا الشَّيْخَةُ الصَّالِحَةُ الْمُبَارَكَةُ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَبِيبَةُ بِنْتُ الإِمَامِ زَيْنِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيِّ إِجَازَةً، وَالزَّاهِدُ بَقِيَّةُ السَّلَفِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمَّامٍ الصَّالِحِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ عَوَّةَ الْجَزَرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَقَالَتْ حَبِيبَةُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ خَطِيبُ مَرْدَا حُضُورًا؛ قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُعُودٍ الْبُوصِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَحْيَى بْنُ الْمُشْرِفِ بن علي ابن الْخَضِرِ التَّمَّارِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَفِيسٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارِ بن عبيد الله ابن بُنْدَارٍ قَاضِي أَذَنَةَ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي شَعْبَانَ مِنْ سَنَةِ ثمانين وثلاث مئة، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الأَسَدِيُّ الْبَالِسِيُّ الإِمَامُ بِمَدِينَةِ أَنْطَاكِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ وَهِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يُنْمِي خَيْرًا)) قَالَ: وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي شيءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ إِلا فِي ثلاثٍ: فِي الْحَرْبِ وَالإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.
هَذَا حَدِيثٌ صحيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ؛ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.