إذا قال الزوج لصهره: أختك طالق، وهو يريد زوجته، فهو كما لو قال: امرأتي طالق، أو زوجتي طالق، فيقع الطلاق، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة، وينظر جواب السؤال رقم (٣١٧٧٨) .
والطلاق الذي يقع هنا: طلقة واحدة، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.