لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها، لأن خال والدها خال لها، فهو من محارمها، قال تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) النساء / ٢٣، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده، وخال الوالد خال لولده.
والله أعلم.
انظر: المقنع والإنصاف والشرح الكبير (تحقيق د: التركي)(٢٠/٢٧٧) .