[٣١ - باب فرض الوضوء]
٥٣ - عن أبي المَلِيح عن أبيه [أسامة الهذلي] عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يقبل الله عر وجل صدقة من غُلول، ولا صلاة بغير طهور".
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه").
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي المليح -وهو ابن أسامة بن عمير-؛ وهو ثقة.
والحديث رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (رقم ١٣١٩): ثنا شعبة ... به، وصرح قتادة بسماعه من أبي المليح عنده.
وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (١/ ٢٣٥)، والنسائي وابن ماجة والبيهقي، وأحمد (٥/ ٧٤ و ٧٥) من طرق عن شعبة ... به.
وتابعه خالد الحذاء عن أبي المليح، لكن الراوي عنه ضعيف: أخرجه الطبراني في "معجمه الصغير" (١٩).
وله شاهد من حديث ابن عمر: عند مسلم، وأبي عوانة وغيرهما.
ومن حديث أنس: عند أبي عوانة وابن ماجة.
٥٤ - عن أبي هريره قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.