= وعن أبي قتادة عند البخاري (٤٤٤) ، ومسلم (٧١٤) (٦٩) ، سيرد ٥/٢٩٥. قال السندي: قوله: فأمر أن يصلي ركعتين: استدل به من جوز ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب، وقد جاءت أحاديث صريحة في جوازهما، ولمن منع من ذلك كلام ضعيف، والله تعالى أعلم. ففعلوا، أي: ما أمرهم به من التصدق. بذة، بتشديد ذال، أي: سيئة تدل على الفقر. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو ثقة. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/١٧، وابن خزيمة (٩٩٦) و (١٧٠٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٢٣١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٣/٢٥١، وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٩٦-١٩٧ (بترتيب السندي) ، ومن طريقه ابن =