= وأخرجه مسلم (٢٠٩٧) (٦٧) من طريق الربيع بن مسلم، والطبراني في "الصغير" (٤٨) من طريق حماد بن سلمة وعبد الله بن شوذب، ثلاثتهم عن محمد بن زياد، به. وسيأتي الحديث برقم (٧٨١٢) و (٩٣٠٦) و (٩٥٥٧) و (١٠٠٠٣) و (١٠١٨٩) و (١٠٤٥٨) ، انظر (٧٣٤٩) و (٨٦٥٢) . قوله: "أنعلهما جميعا"، يعني: لا تجعل في إحدى الرجلين نعلا دون الأخرى، وسيأتي في الحديث رقم (٧٣٤٩) النهي عن المشي في نعل واحدة. وقوله: "أو أحفهما جميعا" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي النسخ. (١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٧١٣٨) . وهذا الحديث سيأتي مكررا برقم (٧٥٣٦) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٦٥٨) (٢٢) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا=