للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ؟ قَالَ: " الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ "

٧١٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِشِمَالِهِ "، وَقَالَ: " أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا (١)


= ١/٢٥٦ من طرق عن معمر، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وسيأتي برقم (٧٣٧٩) و (٧٤٦٩) و (٧٨١٧) و (١٠١١٦) و (١٠١٥٤) و (١٠٣٥٧) .
الأسود من الحيات: أخبثها وأعظمها، والمراد هنا مطلق الحيات، وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب.
قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٢١٨: فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين، فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة، بطلت الصلاة.
وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان (جمع شبث: وهو نوع من العناكب) ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع. وانظر "المغني" لابن قدامة ٣/٩٤-٩٧.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٤٨) من طريق محمد بن كثير، عن معمر، بهذا الإسناد.=