للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " (١)

٦٧٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَالَ لَهَا: " أَصُمْتِ أَمْسِ "، فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا "، فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَأَفْطِرِي إِذًا "


= وقوله: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك": قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٤٠٢، ٢٤١: معناه: نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تُملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها، أو في نساءٍ لا بأعيانهن، وقد اختلف الناس في هذا ... ثم ذكر اختلافهم. وذكره أيضاً الحافظ في "الفتح" ٩/٣٨٦، ٣٨٧.
وقوله: "لا بيع فيما لا يملك"، قال الخطابي: لا أعلم خلافاً أنه لو باع سلعة لا يملكها، ثم ملكها، أن البيع لا يصح فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها، وكذلك هذا في النذر.
(١) صحيح، وهذا إسناد حسن.
وهو قطعة من حديث الفتح سلف مطولاً برقم (٦٦٨١) ، وسلف ذكر شواهده هناك.