للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في "الكبرى" (٧٩٣) ، و"المجتبى" ٢/٤٧-٤٨ من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابنُ ماجه (٧٤٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقيُّ في "السنن" ٢/٤٤٨ من طريق بشر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في "الكبرى" (٧٩٤) ، و"المجتبى" ٢/٤٨، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٧٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٤٨، من طريق الليث، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه (٧٦٦) من طرق، عن ابن عجلان، به وأخرج النهي عن التحلق ابنُ ماجه (١١٣٣) من طرق، عن ابن عجلان، به.
وفي الباب في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند الترمذي (١٣٢٦) ، والدارمي ١/٣٢٦، وابن حبان (١٦٥٠) ، وفيه استيفاء تخريجه.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/٣٧٣: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٧٤ بلاغاً.
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمرٍ لم يُبْن له المسجدُ من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعضُ السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يُتصدق على السائل المتعرض في المسجد.
وانظر "الفتح" ١/٥٦٠-٥٦١.=