للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ " (١)


= "المشكل" (١٣٢٢) ، وابن حبان (٤٥٩٠) من طرق، عن مالك، بهذا الإسناد.
وقرن بمالك عند النسائي عبد الله بن عمر العمري، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد، وعند الطحاوي يونس بن يزيد، وأسامة بن زيد.
وقد سلف برقم (٤٤٦٧) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٨) و (٤٩٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"/١٠٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه ابنُ أبي شيبة ٦/٤٨٢، والبخاري (٢٥٢٣) ، ومسلم (١٥٠١) ، وأبو دأود (٣٩٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٥) و (٤٩٤٦) و (٤٩٤٧) و (٤٩٥٠) و (٤٩٥١) ، والدارقطني في "السنن"٢/١٢٤، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٧٧ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ولفظه عند البخاري:"من أعتق شركاً له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنَه، فإن لم يكن له مال يُقَومُ عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما أعتق".
وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٥١) .
قال السندي: قوله:"من أعتق شِرْكاً له في مملوك فقد عتق كله": هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات لهذا الحديث، إلا أن يقال: لهذا بشرط كون المعتق موسراً، ويجعل قوله:"فإن كان ... الخ"بياناً لهذا القيد.
"مايبلغ ثمنه"أي: ما يبلغ قيمته.
"كله": بالجر، على أنه تأكيد لضمير"عِتْقُهُ".