= وأخرجه النسائي في "المجتبى"٥/١٩٠ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الِإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٥) عن معمر، ومسلم (١) ٩٩) (٧٧) ، والطحاوي ٢/١٦٦، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طرق، عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١) . قوله:"إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر. قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أيً مكان كان، ولهذا العموم مأخوذ من الِإطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٩٩٧) (٤٩) من طريق إسماعيل، بهذا الِإسناد. وتد سلف بنحوه برقم (٤٤٦٥) . (٢) هو مكرر (٤٥١٠) سنداً ومتناً.