للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٠٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: " نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ " (١)

٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ " (٢)


= وأخرجه النسائي في "المجتبى"٥/١٩٠ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الِإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٥) عن معمر، ومسلم (١) ٩٩) (٧٧) ، والطحاوي ٢/١٦٦، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طرق، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (٤٤٦١) .
قوله:"إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر.
قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أيً مكان كان، ولهذا العموم مأخوذ من الِإطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧) (٤٩) من طريق إسماعيل، بهذا الِإسناد.
وتد سلف بنحوه برقم (٤٤٦٥) .
(٢) هو مكرر (٤٥١٠) سنداً ومتناً.