للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٠٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، (١) حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،


= جويرية، به. واقتصر مسلم على المرفوع منه.
وأخرجه بنحوه البخاري (٧١١١) ، وأبو عوانة ٤/٧١، والبيهقي ٨/١٦٠ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (٥٧٠٩) ، وقد سلف المرفوع منه برقم (٤٦٤٨) .
قوله:"لما خلع الناسُ يزيد"، قال السندي: أي أهل المدينة، فإنه يوم بلغهم سوءُ حاله خلعوه، وكان ذلك سببا لفتنة الحرة.
وقوله: "على بيع الله ورسوله" قال الحافظ في "الفتح " ١٣/٧١: أي على شرط ما أمر اللة ورسوله به من بيعة الِإمام، وذلك ان من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة، وأخذ منه العطية، فكان شبيهَ من باع سلعة وأخذ ثمنها.
وقوله:"أن لا يكون الإشراكُ بالله"، أي: إن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلًا على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، وهو ما في رواية عفان بن مسلم، عن صخر بن جويرية عند البيهقي، وعزاه الحافظ في "الفتح"١٣/٧١ من هذا الطريق بهذا اللفظ إلى أبي العباس السرّاج في "تاريخه".
وقوله:"ولا يُشرفن"، قال السندي: من الإشراف، أي: لا يَدخلن في هذا الأمر، أي: أمر الخلع.
وقوله:"فيكون صَيْلَم"ضبظ بفتح صاد وسكون ياء وفتح لام، أي: فيتحقق، ويوجد قطيعة منكرة بيني وبينه، وأصل الصيلم الداهية، والياء زائدة، والمضارع بالنصب على أنه جواب النهي. ولفظ البخاري (٧١١١) : وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، أي: القاطعة، وهي فيعل من فَصَلَ الشيءَ: إذا قطعه.
(١) وقع في النسخ الخطية عدا (ظ١٤) : حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي إسحاق، وهو خطأ. وجاء في (ظ١٤) على الصواب كما هو مثبت هنا، وهو الوارد =