= و (ظ١٤) ، و"أطراف المسند" ٤/١٦٨، وهو الصواب، والمراد أنه لا يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق عند تقسيم الغنائم، وقد نهى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التفريق بينهم في البيع أيضاً. ووقع في نسخة السندي: بالشيء، فشرح عليها، فقال: أي: إذا قسمَه (أي الشيء) ، فتنكسر خواطرهم (يعني أهل البيت) ، وليس هو المراد، كما يتبين أيضاً من رواية الحديث عند ابن ماجه، وقد عنون عليه: باب النهي عن التفريق بين السبي، وذكر في الباب حديث أبي موسى الأشعري، ولفظه: لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. وحديث علي المتقدم برقم (٧٦٠) . (١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، ضعيف، وعبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه إلا الشيء اليسير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٩٢، وابن ماجه (٢٢٤٨) ، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٥) ، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (٣٩٨) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/١٢٨ عن أبي عوانة وشيبان وقيس، وعبد الرزاق (١٥٣١٥) عن معمر، أربعتهم عن جابر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨٨) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/١٢٨ عن شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله. قال البيهقي: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد به بهذين الإسنادين. وله شاهد من حديث علي سلف برقم (٧٦٠) ، وذكر هناك بقية أحاديث الباب.