للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا يُصَلِّي الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ " قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " دَعْهُمْ يَعْمَلُوا " (١)

٢٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ (٢) وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ (٣) "


= صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير، وقالوا: كل ذلك جائز، لأنه قد
ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جوازُ ذلك، وعَمِلَ به أصحابُه، فمن شاء قال: اللهُ أكبرُ اللهُ
أكبرُ مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك أربعاً، ومن شاء رجَّع في أذانه، ومن شاء لم يُرجِّع، ومن شاء ثنَّى الإقامةَ، ومن شاء أفردها، إلا قوله: قد قامتِ الصلاةُ، فإن ذلك مرتان مرتان على كل حالٍ.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه منقطع، عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ.
وسيأتي برقم (٢٢٠٨٧) .
وانظر ما سلف برقم (٢١٩٩١) .
(٢) في نسخة على هامش (ظ ٥) : الشاذة والقاصية.
(٣) حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع، العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" =