= أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبد الرحمن بن حميد: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والسائب: هو ابن يزيد بن سعيد الكندي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٢١٢) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. قوله: "بعد الصَّدَر" قال الحافظ في "الفتح" ٧/٢٦٧: بفتح المهملتين، أي: بعد الرجوع من مِنى. وقوله: "للمهاجر ثلاثاً" قال السندي: فيه اختصار تقديره: أن يمكث ثلاثاً، وبه يظهر وَجْه نصب "ثلاثاً". قلنا: وهو عند النسائي بالرفع. (٢) زاد في (م) ونسخة في هامش (س) : يكون. (٣) إسناده ضعيف، المغيرة الأزدي مجهول، قال المزي في "التهذيب"=