= قال البيهقي: وقال ابن عمر وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخصَّ ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح. (١) إسناده ضعيف كسابقه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه المزي في ترجمة زهير بن عثمان من "التهذيب" ٩/٤١٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٩٤) ، والطبراني في "الكبير" (٥٣٠٦) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به.