= وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢١) وكذا حميد بن زنجويه (١٨٢) من طريقين عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس على مسلم جزية" وهذا مرسل. وسيأتي الحديث برقم (٢٥٧٦) و (٢٥٧٧) . ولقوله: "ليس على مسلم جزية" شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" ٣/٤٥٣. قال أبو داود في "سننه" (٣٠٥٤) : ... سئل سفيان عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم، وضعت عنه جزية رقبته. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي ٤/١١٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٨) ، وابن أبي شيبة ١٣/٢٤٦-٢٤٧ و١٧/١١٤، والبخاري (٣٣٤٩) و (٣٤٤٧) و (٤٦٢٦) ، والترمذي (٢٤٢٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٦٠) ، والطبراني (١٢٣١٢) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٥٠٦ من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يرويه مطولاً كما سيأتي برقم (٢٠٩٦) ، وانظر (١٩١٣) . قوله: "أول من يكسى"، قال السندي: قيل: لأنه جُرِّد في سبيل الله حين ألقي في النار، ولا يلزم منه فضلُه على نبينا عليهما الصلاة والسلام على الإطلاق، فإنه فضل جزئي. (٢) تحرف في (م) إلى: عبد الله بن عبيد الله. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأوزاعي:=