للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعُمْرَةُ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: " لَا " (٢)

١٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: " مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ " (٣)


= غير المصنف كما سلفت الإشارة إلى ذلك عند الحديث رقم (١٤١٢٠) .
وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٣٤) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقوله: "متوشحاً، وقد خالف بين طرفيه" (قال النووي في "شرح مسلم" ٤/٢٣٣: المُشتمِلُ والمتوشّح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا، قال ابنُ السّكّيت: التوشُحُ: أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على مَنكِبِه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفَه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى،
ثم يعقدهما على صدره.
(١) في (م) وحدها: "حدثنا يونس وعفان، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي" وهو خطأ.
(٢) إسناده ضعيف، الحجاج- وهو ابن أَرْطَاة- مدلس وقد عنعن. وانظر (١٤٣٩٧) .
(٣) إسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٩٤ و٤١٥، وابن ماجه (١٥٠١) من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. ولفظه: ما أباح لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء، زاد ابن ماجه: يعني لم يُوقتْ. =