= غير المصنف كما سلفت الإشارة إلى ذلك عند الحديث رقم (١٤١٢٠) . وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٣٤) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقوله: "متوشحاً، وقد خالف بين طرفيه" (قال النووي في "شرح مسلم" ٤/٢٣٣: المُشتمِلُ والمتوشّح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا، قال ابنُ السّكّيت: التوشُحُ: أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على مَنكِبِه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفَه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. (١) في (م) وحدها: "حدثنا يونس وعفان، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي" وهو خطأ. (٢) إسناده ضعيف، الحجاج- وهو ابن أَرْطَاة- مدلس وقد عنعن. وانظر (١٤٣٩٧) . (٣) إسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٩٤ و٤١٥، وابن ماجه (١٥٠١) من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. ولفظه: ما أباح لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء، زاد ابن ماجه: يعني لم يُوقتْ. =