"والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواماً. "والثنْيا" كالدُّنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٤٦٩، والبخاري (٢١٢٧) ، والنسائي ٦/٢٤٥، وأبو يعلى (١٩٢١) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٤٠٥) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، به. وأخرجه البخاري (٢٧٨١) و (٤٠٥٣) ، والنسائي ٦/٢٤٤، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣٤٥) ، والبيهقي في "الدلائل" ٦/١٤٩، والبغوي (٣٧٢٢) من طريق فراس بن يحيى، عن الشعبي، به. وأخرجه البخاري (٢٣٩٦) و (٢٧٠٩) ، وأبو داود (٢٨٨٤) ، وابن ماجه (٢٤٣٤) ، والنسائي ٦/٢٤٦، وابن حبان (٦٥٣٦) و (٧١٣٩) ، والفريابي في=