للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٣٤٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ " (١)


= وعن يحيى بن أبي بكير وحده برقم (١٥٢٨٠) كلاهما عن زهير ابن معاوية.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٤٧٨) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
(١) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعنه، ولم نقع على تصريح له بالسماع في هذا الحديث غير ما ذكره أبو عوانة ٥/٢٢٨ معلَقا عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول، فذكره. ولا نعلم لأبي الزبير متابعاً في هذا الحديث.
وأخرجه مسلم (١٩٦٣) ، وأبو داود (٢٧٩٧) ، وابن ماجه (٣١٤١) ، والنسائي ٧/٢١٨، وابن الجارود (٩٠٤) ، وأبو يعلى (٢٣٢٤) ، وابن خزيمة (٢٩١٨) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٧٢٢) ، والبيهقي ٥/٢٢٩ و٢٣١ و٩/٢٦٩ و٢٧٨-٢٧٩ من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي عن هاشم وحسن عن زهير بن معاوية برقم (١٤٥٠٢) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٩٢٧) .
وفي الباب عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المُسِنَّةَ بالجَذَعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فحضر هذا اليومُ فجعلَ الرجلُ يطلبُ المسنَّة بالجذَعَتين والثلاثة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الجَذَعَ يُوفي مما يُوفي منه الثني". أخرجه النسائي ٧/٢١٩ وسنده قوي، وصححه الحاكم ٤/٢٢٦، وسيأتي في "المسند" ٥/٣٦٨.
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٧٣٩) .
قوله: "إلا مسنة" قال السندي: بضم ميم فكسر سين وتشديد نون، وهي من البقرة والشاة ما دخلت في السنة الثالثة، أي: لا تذبحو في الأضحية إلا مسنة.=