(١) قوله: "فقال نعم" لم يرد في (ظ٤) ، وكذا في رواية البخاري برقم (٤٥١) ، وانظر "الفتح" ١/٥٤٦- ٥٤٧. والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٢٥٢) ، وابن أبي شيبة ٢/٤٣٦ و٨/٥٨٢، والدارمي (٦٣٣) و (١٤٠٢) ، والبخاري (٤٥١) و (٧٠٧٣) ، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٠) ، وابن ماجه (٣٧٧٧) ، والنسائي ٢/٤٩، وأبو يعلى (١٨٣٣) و (١٩٧١) و (١٩٩٥) ، وابن خزيمة (١٣١٦) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣٠٣، وابن حبان (١٦٤٧) ، والبيهقي ٨/٢٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٧٠٧٤) ، ومسلم (٢٦١٤) (١٢١) ، وأبو يعلى (١٩٩٤) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣٠٣، والبيهقي ٨/٢٣ من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٧٨١) . وانظر الحديث السالف برقم (١٤٢٠١) . وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيأتي ٤/٤١٠. قوله: "بنصالها" جمع نَصْل، وهو: حديدة الرمح والسهم والسكين. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/٥٤٧: وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حُرْمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد. قال السندي: وكذلك ينبغي أن يكون حكمُ الأسواق وغيرها مما فيه زِحامُ الناس.