(١) في (م) و (س) و (ق) : حتى وطئنا النساء. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه مسلم (١٢١٦) (١٤٢) من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي ٥/٢٤٨ من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٦٨) ، ومسلم (١٢١٦) (١٤٣) و (١٤٤) ، وابن ماجه (٢٩٨٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٤٣٥) و (٤٣٠٣) و (٤٣٠٤) و (٤٣٠٥) ، وفي "شرح المعاني" ٢/١٩١ و١٩٢، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" ٣/٢٦٧ و٢٦٩، وابن حبان (٣٩٢١) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٢٦) ، والبيهقي ٥/٢٣-٢٤ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، به مختصراً، وزادا فيه: "فمن لم يكن معه هَدي، فليصم ثلاثة أيام وسبعةَ إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياَ فلينحر"، فكنا ننحر الجزور عن سبعة. وسيأتي مختصراً من طريق مجاهد برقم (١٤٨٣٣) . وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح بالأرقام (١٤٢٣٩) و (١٤٢٧٩) و (١٤٤٠٩) و (١٤٩٠٠) و (١٤٩٤٢) و (١٤٩٤٣) ، والحديث في بعض هذه المواضع أطول مما هنا. وسلف من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤١١٦) .=