قَالُوا وَلِأَن الْأَمر مَوْضُوع لإِيجَاب الْفِعْل وَإِسْقَاط الْقَضَاء يسْقط إِيجَاب الْفِعْل
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْأَمر يَقْتَضِي إِيجَاب الْفِعْل فِي وَقت مَخْصُوص لَا فِي جَمِيع الْأَوْقَات
وَلِأَن هَذَا يبطل بِهِ إِذا علقه على الشَّرْط فَإِنَّهُ لَا يجب فعله مَعَ عدم الشَّرْط وَإِن كَانَ مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْفِعْل وَأما الْوَقْت فَإِنَّمَا يُرَاد لإيقاع الْفِعْل فَلم يسْقط بفواته
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْفِعْل فِي وَقت مَخْصُوص لَا فعلا على الْإِطْلَاق أَلا ترى أَن لَفظه لَا يتَنَاوَل مَا بعد الْوَقْت فَمن ادّعى الْوُجُوب فِيهِ احْتَاجَ إِلَى دَلِيل
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا خلاف أَن ذَلِك يُسمى قَضَاء وَلَو كَانَ ذَلِك فرضا آخر يجب بِأَمْر ثَان لما سمي قَضَاء لما تَركه
قُلْنَا إِنَّمَا سمي قَضَاء لما تَركه لِأَنَّهُ قَامَ مقَام الْمَتْرُوك لَا أَنه يجب بأَمْره
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.