مَسْأَلَة ٩
يجوز الْقيَاس على مَا ورد بِهِ الْخَبَر مُخَالفا للْقِيَاس وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه أَصْحَاب أبي حنيفَة مَوضِع الِاسْتِحْسَان
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز إِلَّا أَن يرد الْخَبَر مُعَللا أَو مجمعا على تَعْلِيله أَو هُنَاكَ أصل آخر يُوَافقهُ فَيجوز الْقيَاس
لنا هُوَ مَا ورد بِهِ الْخَبَر أصل يجوز الْعَمَل بِهِ فَجَاز أَن يستنبط مِنْهُ معنى وَيُقَاس
الدَّلِيل عَلَيْهِ إِذا لم يكن مُخَالفا للْقِيَاس
وَلِأَنَّهُ لَا خلاف أَن الْمَخْصُوص من الْعُمُوم يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ وَلَا يمْنَع مِنْهُ الْعُمُوم فَكَذَلِك الْمَخْصُوص من الْأُصُول يجب أَن يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ وَلَا تمنع مِنْهُ الْأُصُول
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.