وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عَصَبة [ق ٢٠] ورَّثْنا الموالي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سَمَّينا (١) له فريضة أو عَصَبة.
أخبرنا (٢) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله شرَّك. وهم يخالفون ويقولون: لانُشَرِّك.
ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبناتِ ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان، [وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والإ [خوة للأب] مع الأخوات لأب وأم. قال: ولسنا ولا أحد (٣) عَلِمْتُه يقول بهذا، إنما يقول الناس: للبنتين والأخوات (٤) الثلثان، وما بقي [فَلِبَني] الابن وبنات الابن، أو للإخوة والأخوات [من الأب](٥) للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
أخبرنا (٦) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان (٧) عبد الله يُشَرِّك الجدَّ مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما
(١) العبارة في «الأم»: «لا نورث أحدًا غير من سميت ... ». ثم قال: «وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن موال وقالوا: القول قول زيد والقياس عليه». (٢) «الأم»: (٨/ ٤٥٥). (٣) الأصل: «أحدًا». (٤) «الأم»: «للبنات أو الأخوات». (٥) زيادة من «الأم». (٦) «الأم»: (٨/ ٤٥٦). (٧) تكررت في الأصل.