اهتم العلماء ببيان الفرق بينهما وذكروا فروقا كثيرة غالبها لا يسلم من الاعتراض.
- بداية نذكر مثالا للعام الذي أريد به الخصوص ليتضح الكلام:
العام الذي أريد به الخصوص، هو الذي لفظه عام من حيث الوضع ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي مثل قوله تعالى:(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)[آل عمران: ١٧٣]، فلفظ الناس عام ولكنه لم يرد به عموم الناس بدليل قوله:(إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) فدل على وجود أناس جمعوا، وأناس مجموع لهم، وأناس نقلوا الخبر للمجموع لهم. فلفظ الناس تكرر مرتين والمراد به في الأولى: نعيم بن مسعود، أو ركب عبد القيس، وفي الثانية: أبو سفيان ومن معه من الأحزاب (١).
- أصح الفروق بينهما (٢):
١ - قال المرداوي في "التحبير"(٥/ ٢٣٨١): (قال البرماوي: قول بعض متأخري الحنابلة فالذي أريد به خصوص يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع فتعين له البعض، والمخصوص يحتاج لدليل لفظي غالبا، كالشرط والاستثناء والغاية والمنفصل)(٣).
٢ - قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير"(٣/ ١٦٠): (وقال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بينهما ... أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه؛ وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه).
بعض الفروق الأخرى وبيان وجه الاعتراض عليها:
١ - قال ابن النجار في "شرح الكوكب"(٣/ ١٦٦): (وفرق بينهما أبو حامد بأن الذي أريد به الخصوص: ما كان المراد به أقل. وما ليس بمراد هو الأكثر.
قال ابن هبيرة: وليس كذلك العام المخصوص: لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد: هو الأقل).
(١) "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" (ص/٢٩٧). (٢) انظر "تخصيص العام" (ص/ ٣٤) لعلي الحكمي. (٣) وقد نسب إليهم تفريقا آخر سوف أتكلم عنه بعد قليل بإذن الله - تعالى -.