قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة "(٢/ ٥٨٠): (اعلم أن الاستثناء من حيث اللفظ: استفعال إما من التثنية؛ لأن المستثنى في كلامه يثني الجملة، أي: يأتي بجملة ثانية في كلامه، نحو: قام القوم إلا زيدًا؛ فهم منه قيام القوم، وعدم قيام زيد؛ فهي جملتان، أو من: ثني الفارس عنان فرسه، إذا عطفه؛ لأن المستثنى يعطف على الجملة؛ فيخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء)(٢).
٢ - الاستثناء اصطلاحا:
عرفه الشيخ بقوله:(واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها).
فائدة ما يطلق عليه لفظ الاستثناء في عرف الأصوليين:
وهذه الفائدة هامة لابد من الوقوف عليها قبل شرح تعريف الشيخ فقد اختلفت أقوال الأصوليين فيما يطلق عليه الاستثناء وتبعا لذلك اختلفت تعريفاتهم.
قال الشيخ علي الحكمي في "تخصيص العام"(ص/١٢٧): (ما يطلق عليه لفظ الاستثناء عرفا:
(١) انظر مادة (ث ن ى) في: الصحاح، جمهرة اللغة، المحيط في اللغة، العين، أساس البلاغة. (٢) انظر التحبير (٦/ ٢٥٣٢).