وفي "سنن أبي داود" عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: "كان فيما أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهًا ولا ندعو ويلًا ولا نشق جيبًا ولا ننتف (١) شعرًا"(٢).
وفي "مسند الإمام أحمد" عن أنس قال: أخذ النبي ﷺ على النساء حين بايعهن أن لا يَنُحن، فقلن: يا رسول اللَّه إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال:"لا إسعاد في الإسلام"(٣).
وقد تقدم قوله:"ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان"(٤)، وقوله:"نَهيتُ عن صوتين أحمقين؛ صوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان"(٥).
وفي "مسند أحمد" من حديث أبي موسى أن النبي ﷺ قال: "الميت يُعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: واعضداه، واناصراه، واكاسياه، جُبذ (٦) الميت وقيل له: أنت عضدها؟! أنت
(١) في النسخ الثلاث الأخرى: "ننفش". (٢) "سنن أبي داود" رقم (٣١٣١). وفيه: "وأن لا ننشر شعرا"، بدل: "ولا ننتف شعرا". وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" ص: (٣٠). (٣) "المسند" (٣/ ١٩٧). ورواه النسائي في "المجتبى" رقم (١٨٥٢). وصححه ابن حبان حيث أورده في "صحيحه" برقم (٣١٤٦). (٤) تقدم ص ١٩١ (حاشية ٣). (٥) تقدم ص ١٩٢ (حاشية ٤). (٦) في الأصل: "جذ". والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. وجُبِذَ أي: جُذب. =