وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية حنبل: النياحة معصية (٢).
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوْح حرام (٣).
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء (٤).
وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره ذلك تنزيهًا، وهذا لفظ أبي الخطاب في "الهداية" قال: ويكره الندب والنياحة، وخمش الوجوه، وشق الجيوب، والتّحفّي (٥).
والصواب: القولُ بالتحريم لما في "الصحيحين" من حديث عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي ﷺ قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية" (٦).
(١) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (١٣٠٣)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٣١٥). من حديث أنس بن مالك ﵁. (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٩٠). (٣) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ١٤٥). (٤) "الاستذكار" (٣/ ٦٨). (٥) "الهداية" (١/ ٦٣). وانظر: "المغني" (٣/ ٤٩٠)، و"الفروع" (٢/ ٢٩٠). (٦) "صحيح البخاري" رقم (١٢٩٧)، و"صحيح مسلم" رقم (١٠٣).