(س) فمِن أَحَادِيثِ الوَفْد قَوْلُهُ: «وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ» .
(س) وَحَدِيثُ الشَّهيد «فَإِذَا قُتِل فَهُوَ وافِدٌ لِسَبْعين يَشْهَدُ لَهُمْ» .
وَقَوْلُهُ «أجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيِزُهُم» .
(س) وَفِي شِعْرِ حُمَيد:
تَرَى العُلَيْفيَّ عَلَيْهَا مُوفِدَا «١»
أَيْ مُشْرِفاً.
(وَفَرَ)
- فِي حَدِيثِ أَبِي رِمْثَة «انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ، فِيهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاء» الْوَفْرَةُ: شَعر الرَّأْسِ إِذَا وَصَل إِلَى شَحْمَة الأذُن.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَلَا ادَّخْرتُ مِنْ غَنَائِمها وَفْراً» الْوَفْرُ: الْمَالُ الْكَثِيرُ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا «الْحَمْدُ للَّه الَّذِي لَا يَفِرُهُ المَنُع» أَيْ لَا يُكْثره، مِنَ الْوَافِرِ: الْكَثِيرِ «٢» .
يُقَالُ: وَفَرَهُ يَفِرُهُ، كَوَعَدَه يَعِدُه.
(وَفَزَ)
- فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «كُونوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ» الْوَفْزُ والْوَفَزُ: العَجَلة. والجمْع:
أَوْفَازٍ. يُقال: نَحن عَلَى أَوْفَازٍ: أَيْ عَلَى سَفَرٍ قَدْ أشْخَصْنا.
(وَفَضَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ أمَر بصَدَقةٍ أنْ تُوضَعَ فِي الْأَوْفَاضِ» هُم «٣» الفِرَق والأخْلاط مِنَ النَّاسِ. مِن وَفَضَتِ الإبِل، إِذَا تَفَرَّقَت.
وَقِيلَ «٤» : هُم الَّذِينَ مَعَ كُلّ واحِدٍ مِنْهُمْ وَفْضَةٌ، وَهِيَ مثْل الكِنَانَة الصَّغيرة، يُلْقِي فِيهَا طعامَه.
وَقِيلَ: هُم الفُقَراء الضِّعاف، الَّذِينَ لَا دِفاعَ بِهِمْ، واحِدُهم: وَفْضٌ «٥» .
وقيل: أراد بهم أهْلَ الصُّفَّة.
(١) في ديوانه ص ٧٧: «مُؤْكَدا» وفي حواشيه إشارة إلى روايتنا. وانظر (وكد) فيما يأتي.
(٢) في ا: «المال الكثير» .
(٣) هذا قول أبي عبيد، كما ذكر الهروي.
(٤) القائل هو الفرّاء، كما ذكر الهروي.
(٥) هكذا بالتسكين في الأصل. وفي ا «وَفَض» بفتحتين. وأهمل الضبط في اللسان.