(١) هذا قول أحمد بن حنبل. كما ذكر الهروي. وقبله قال: «قال أبو عبيد: المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطِيَ الرجلُ صاحبَه صِلَةً، فتكون له، والأخرى أن يمنحه شاةً أو ناقةً ينتفع بلبنها ووَبَرها زماناً ثم يردّها. وهو تأويل قوله: «المنحة مردودة» . (٢) هكذا ضبطت بالرفع، فى الأصل، وا، وهو المناسب لقوله في التفسير «أي غنمٌ» لكن جاءت في اللسان بالنصب: «عليهما منحةً» مع رفع التفسير. (٣) في الأصل، وا، واللسان: «منحتُها» وما أثبتُّ من الفائق ٣/ ٥١. وفي النسخة ٥١٧: «منحتها إياه المسلم» .