ولو مرتّبا؟ أثيبوا ثواب الفرض، كالمصلّين على جنازة.
وشرطه إسماع واتصال كاتصال الإيجاب بالقبول، فإن شكّ في سماعه؛ زاد في الرفع، فإن كان عنده نيام، خفض صوته ندبا.
ولا يكفي ردّ صبي مع وجود مكلّف، ولا ردّ غير المسلّم عليهم.
ولو سلّم على جماعة؛ فيهم امرأة فردّت؛ هل يكفي؟ قال الزركشي: ينبغي بناؤه على أنّه هل يشرع لها الابتداء بالسّلام؛ بأن كانت محرما له، أو غير مشتهاة مثلا؛ فحيث شرع لها؛ كفى جوابها، وإلّا فلا.
قال الشّبراملّسي: ومحلّ ذلك ما لم يخصّ الرجال، وإلّا فلا يكفي ردّها.
انتهى.
ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من ردّ على أصمّ، وسنّ لمن يسلّم عليه أن يجمع بينهما.
نعم؛ لو علم أنّه فهم بقرينة الحال والنظر إلى فمه؟ لم تجب الإشارة.
وتجزىء إشارة الآخرس ابتداء وردّا.
وقال الشّبراملّسي: محلّ ذلك إن فهمها كلّ أحد، وإلّا كانت كناية، فتعتبر النيّة معها، لوجوب الردّ والكفاية في حصول السّنّة منه. انتهى.
وصيغته:«السلام عليكم» ، أو «سلامي عليكم» ، ويجزىء مع الكراهة «عليكم السلام» . ويجب فيه الردّ.
وك «عليكم السلام» ، «عليكم سلامي» ، ولو قال «وعليكم السلام» ؟ لم يكن سلاما، فلا يجب ردّه «١» .
(١) بقي مما لا يجب ردّه وهو الآن مستعمل كثيرا: سلام الله عليكم. أو: سلام من الله عليكم.