فإنْ فلا بالعَقدِ حَتم مَهرِهِ ... ولا الدُّخولُ بخِلافِ غَيرِهِ «٢»
(١) في (أ) و (ج) وهامش (د) وهامش (ب) رواية أخرى: (في حكمه لعلمه إجماعا ... وغيره فيه الخلاف شاعا) (٢) في هامش (ب) : (إذا قلنا: إنه يعقد نكاحه ص بلفظ الهبة كما هو الأصح.. فلا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة، هذا معنى هذا البيت، فنزله عليه؛ فإني كذلك رأيته في الأصل المنقول منه، وهأنا أحلّه لك، فقوله: «فإن» أي: فإن قلنا بانعقاد نكاحه بالهبة ... أو فإن وقع مثل ذلك ... وقوله: «فلا بالعقد» أي: فلا يجب مهر بالعقد، والله أعلم) .