الآية، وبقوله عليه السلام] «١» من حديث ابن عمر: «لاَ يَجْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاَّ بِإذْنِهِ ... »«٢» الحديث.
قلت: والحق أَنْ لا نسخَ في شيءٍ مِمَّا ذُكِرَ، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى.
وقوله سبحانه: فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً: قال النَّخَعِيُّ: أراد المساجد «٣» ، والمعنى:
سُلِّمُوا على مَنْ فيها، فإنْ لم يكن فيها أحد فالسلام أنْ يقول: السلامُ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلّم السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين.
وقال ابن عباس «٤» وغيره: المراد البيوتُ المسكونة، أي: سلِّموا على مَنْ فيها، [قالوا: ويدخل في ذلك غيرُ المسكونة]«٥» ، ويُسَلِّم المرءُ فيها على نفسه بأنْ يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
قلت: وفي «سلاح المؤمن» ، وعن ابن عباس في قوله عز وجل: فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً
- قول النبي- صلى الله عليه وسلّم- «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ... » ، حديث (٧٠٧٨) ، (١٣/ ٤٣٣- ٤٣٤) كتاب «التوحيد» : باب قول الله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ، حديث (٧٤٤٧) ، ومسلم (٣/ ١٣٠٥- ١٣٠٧) كتاب «القسامة» : باب تغليظ تحريم الدماء، حديث (٢٩، ٣٠، ٣١/ ١٦٧٩) ، وأبو داود (١/ ٥٩٩) كتاب «المناسك» : باب الأشهر الحرم، حديث (١٩٤٨) ، وابن ماجه مختصرا (١/ ٨٥) المقدمة: باب من بلغ علما، حديث (٢٣٣) ، وأحمد (٥/ ٣٧، ٤٥، ٤٩) ، وابن الجارود في «المنتقى» برقم (٨٣٣) ، والبيهقي (٥/ ١٤٠) كتاب «الحج» : باب الخطبة يوم النحر، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعا. تنبيه: سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة» ولعله سهو من طابع أو ناسخ، فوقع محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. (١) سقط في ج. (٢) أخرجه البخاري (٥/ ٨٨) كتاب «اللقطة» : باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث (٢٤٣٥) ، ومسلم (٣/ ١٣٥٢) كتاب «اللقطة» : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، حديث (١٣/ ١٧٢٦) ، وأبو داود (٢/ ٤٦) كتاب «الجهاد» : باب فيمن قال: لا يحلب، حديث (٢٦٢٣) كلهم من طريق مالك، وهو في «الموطأ» (٢/ ٩٧١) كتاب «الاستئذان» : باب ما جاء في أمر الغنم، حديث (١٧) عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد (٢/ ٦) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه أيضا (٢/ ٥٧) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها. وأخرجه الحميدي في «مسنده» (٢/ ٣٠٠) رقم (٦٨٣) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. (٣) أخرجه الطبريّ (٩/ ٣٥٧) رقم (٢٦٢٤٧) ، وذكره ابن عطية (٤/ ١٩٦) . (٤) ذكره السيوطي (٥/ ١٠٧) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس. (٥) سقط في ج.