وقال صلى الله عليه وسلّم:«من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي وهي النكاح
«١» ،
وقال: إنّ الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده [٣٣]«٢» .
قال [الشافعي] : ومن لم تتق نفسه إلى ذلك فأحبّ إلىّ أن يتخلّى لعبادة الله عزّ وجل» «٣»[٣٤] .
وذكر الله سبحانه القواعد من النساء وذكر عبدا أكرمه فقال عزّ من قائل وَسَيِّداً وَحَصُوراً والحصور: الذي لا يأتي النساء. ولم يندبهم إلى النكاح، فدلّ أنّ المندوب إليه من يحتاج إليه «٤» .
[باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار في الترغيب في النكاح]
أخبرنا أحمد بن أبي قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الجرجاني قال: حدّثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حدّثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أخبرنا أشعث عن الحسن عن سمرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن التبتّل «٥» .
وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الحديثي قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدّثنا محمد بن صالح بن ذريح قال: حدّثنا جبارة بن المغلّس قال: حدّثنا جندل عن ابن جريح عن أبي المغلّس عن أبي نجيح السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من كان له ما يتزوّج فلم يتزوج فليس منّا»«٦»[٣٥] .
وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدّثنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حدّثنا أحمد بن يعقوب المقري ابن أخي عوف قال: حدّثنا جبارة بن المغلس قال: حدّثنا مندل عن يحيى بن عبد الرّحمن عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك له ولد وعنده ما يزوّجه فلم يزوّجه فأحدث فالإثم بينهما»«٧»[٣٦] .
وأخبرني الحسين قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن الدقّاق قال: حدّثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدّثنا أبو يوسف الصيدلاني قال: حدّثنا خالد بن إسماعيل عن عبيد الله عن صالح
(١) مسند أبي يعلى: ٥/ ١٣٣. (٢) المصنّف: ٣/ ٣٦١- ابن أبي شيبة السكوني، رواه عن سعيد بن المسيّب. (٣) كتاب الأمّ: ٥/ ١٥٥. وليس هذا بحديث. (٤) مختصر المزني: ١٦٣. نقله بطوله عن الإمام الشافعي. (٥) مسند أحمد: ٥/ ١٧. (٦) تفسير جوامع الجامع- الطبرسي-: ٢/ ٦١٨. نقله عن الكشّاف: ٣/ ٢٣٤. (٧) تفسير مجمع البيان: ٧/ ٢٤٥.