له سنتان ودخل في الثالثة، والثنيّ من الإِبل: ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة.
[و]
في الحديث (١) عن النبي ﵇ في ذكر الأَضاحي: «الثَّنِيّ من المَعَز، والجَذَع من الضَّأْن».
ذهب جمهور الفقهاء إِلى أنه لا يجزئ في الأضحية من الإِبل والبقر والمعز إِلا الثنيّ، ويجزئ الجَذَع من الضأن.
[و]
قال الزُّهري: لا يجزئ من الجميع إِلا الثنيّ. وروي ذلك عن ابن عمر.
وعن عطاء والأَوْزاعيّ: يجزئ الجذع من كل شيء إِلا المعز لذكرها في الحديث.
[و [فعيلة]، بالهاء]
[ي]
[الثَّنِيَّة]: واحدة الثنايا من مقدّم الأسنان، وهي أربع: ثنيتان من أعلى، وثنيتان من أسفل.
والثَّنِيّة من الشَّاءِ والبقر: التي بلغت الإِثناء.
والثَّنِيَّةُ من الإِبل: التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة.
والثَّنِيَّة: العَقَبة، قال:
وثَنِيَّةٍ جَاوَزْتُها بِثَنِيَّةٍ … خَرْفٍ يُعَارِضُها جَنِيبٌ أَدْهَمُ
يعني الظِّلَّ.
فَعْلَى، بفتح الفاء
[و]
[الثَّنْوَى]: لغة في الثُّنْيا.
و [فُعْلَى]، بضم الفاء
[ي]
[الثُّنْيا]: الاسم من الاستثناء. و
في
(١) بلفظه من حديث عن علي ﵁ في مسند الإِمام زيد: (٢١٧ - ٢١٨) وبمعناه عند أبي داود: في الأضاحي، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، رقم (٢٧٩٩). وانظر الموطأ: (٣٨٠/ ٢) وفيه من حديث ابن عمر « … الثني فما فوقه .. »؛ السيل الجرار.