فصول الكتاب

غسله، وإِنما جُعل النضح لبول الغلام لخفته وقِلَّته، وبول الجارية ألزج وأكثر، فأمر بالمبالغة في غسله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري ومن وافقهم، وقال الشافعي: يُغْسل بول الصبية، ويرش على بول الصبي إِذا لم يكن أكل الطعام.

وقال بعضهم: يقال: نضح الري: إِذا شرب دون الرِّي.

[خ]

[نَضَخَ]: النَّضخ كاللطخ. يقال: نضخ ثوبه بالطيب ونضخ عليه الماءَ نضخاً: أي رشَّه، و

في حديث قتادة: النضخ من النضح، يريد أن نضخ البول وإِنْ قلَّ يجب غسله، وهو قول الشافعي ومن وافقه، وعند أبي حنيفة: النضخ القليل من البول كرؤوس الإِبر معفوٌ عنه لا يجب غسله.

وغيثٌ نضَاخ: غزير.

وعين نضاخة: تفور بالماء. قال اللّه تعالى: ﴿فِيهِما عَيْنانِ نَضّاخَتانِ﴾ (١).

***

فَعِل بالكسر، يَفْعَلِ بالفتح

[ج]

[نَضِج] اللحمُ نَضجاً ونُضجاً.

ونَضِج العنب وغيره من الفواكه.

***

فَعُل يَفْعُل، بالضم

[ر]

[نَضُرَ]: النضرة والنضارة: الحُسْن. قال اللّه تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ اَلنَّعِيمِ﴾ (٢).

كلهم قرأ ﴿تَعْرِفُ﴾ على الخطاب، ونَصْب ﴿نَضْرَةَ﴾ غير يعقوب فقرأ «تُعرف» على ما لم يُسَمَّ فاعله، ورَفْع «نضرةُ».

***


(١) الرحمن: ٦٦/ ٥٥.
(٢) المطففين: ٢٤/ ٨٣.