إِني إِذا ما القوم كانوا أنجيهْ
أي نياماً يتناجون بالأحلام.
ويكون النجيّ للجماعة. قال اللّه تعالى:
﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ (١). وأصل النجيّ مصدر.
[وبالهمز]
[النجيء]: رجل نجيء العين: أي يصيب الناس بالعين.
***
[و [فعيلة]، بالهاء]
[ب]
[النجيبة]: الكريمة. و
في الحديث (٢).
قال رجل للنبي ﵇: يا رسول اللّه: إِنا نبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإِبل. فقال: «لا بأس إِذا كان يداً بيد».
وبهذا قال أبو حنيفة ومن وافقه. وقال الشافعي: يجوز نسْأً ولا ربا عنده في الحيوان. وقال مالك: إِذا كان الحيوان لا يصلح إِلا للذبح كان بمنزلة اللحم لا يباع متفاضلاً.
[ث]
[النجيثة]: ما أخرج من تراب البئر.
ونجيثة الخبرِ: ما ظهر منه.
[ر]
[النجيرة]: اللبن الحليب يجعل عليه دققٌ ويطبخ.
والنجيرة: الماء الحار.
***
[فعلى، بفتح الفاء]
[و]
[النجوى]: السر. قال اللّه تعالى: ﴿ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلّا هُوَ﴾
(١) سورة يوسف: ٨٠/ ١٢. الآية ﴿ … خَلَصُوا نَجِيًّا … ﴾.
(٢) أخرجه الترمذي بنحوه وبدون لفظ الشاهد في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم: (١٢٣٨).