في الحديث (١) عن النبي ﵇: «لا يُفطر الصائمَ القيءُ والحجامةُ والاحتلامُ». قال الفقهاء: لا يفطر الصائمَ القيءُ المبتَدِئ إذا لم يرجع إلى الحلق منه شيء، فأما القيء المتعمد فهو يفطر عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وعن ابن مسعود وعكرمة ومن وافقهما لا يفطر.
المفاعَلة
[ن]
[المفاطنة]: فاطَنَه، من الفطنة.
***
[الانفعال]
[ر]
[الانفطار]: الانشقاق، قال اللّه تعالى:
﴿إِذَا اَلسَّماءُ اِنْفَطَرَتْ﴾ (٢).
ويقال: انفطرت الأغصان بالورق: أي انشقت.
***
التفعُّل
[طر]
[التفطُّر]: التَّشَقُّق، وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم والكسائي:
﴿تَكادُ اَلسَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾ (٣) وقرأ أبو عمرو بالنون، وقرأ ابن عامر وحمزة الذي في «مريم»(٣) بالنون، والذي في «عسق»(٤) بالتاء، وعن يعقوب خلاف قراءتهما، واختار أبو عبيد القراءة بالنون. وكلهم قرأ ﴿تَكادُ﴾ بالتاء، على التأنيث غير نافع والكسائي فقرأا بالياء.
***
(١) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان، رقم (٢٣٧٦). (٢) سورة الانفطار: ١/ ٨٢. (٣) سورة مريم: ٩٠/ ١٩، وانظر قراءتها في فتح القدير: (٣٥١/ ٣). (٤) هي سورة الشورى: ٥/ ٤٢، وقراءة الجمهور ﴿تَكادُ﴾ وتتفطَّرْن كما في فتح القدير: (٥٢٦/ ٤).