للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنخعي: يجوز أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالصداق أو بأكثر منه ولو بجميع مالها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومن تابعهم فإن زادت المرأة على الصداق ولم يطلبه الزوج كان جائزا عند الفقهاء.

***

[التفاعل]

[ي]

[التفادي]: تفادى القوم: فدى بعضهم بعضا.

ويقال: تفادوا من الشيء: أي تخاوفو، قال ذو الرمة (١):

مُرِمِّيْنَ من ليثٍ عليه مهابةٌ … تفادى الأسودُ الغُلْبُ منه تفاديا

***

الفوعَلَة

[ج]

[الفودجة]: قال بعضهم: شاة مفودجة: انتصب: قرناها والتقى، طرفاهما.

***


(١) اسم الشاعر وصدر البيت جاء في الأصل (س) حاشية وفي (ب) متنا ولم يأت في بقية النسخ، والبيت لذي الرمة في ديوانه: (١٣١٤)، والمُرِمُّ: المطرق مهابة.