في الحديث (٤): «قال النبي ﵇ لرجل واقع امرأته في نهار من شهر رمضان: فجر ظهرك فلا يفجر بطنك». قال أبو حنيفة والشافعي ومن وافقهما: من أفطر بوجه محظور فالإمساك في بقية يومه واجب. قال أبو حنيفة: وكذلك من أفطر لعذر مبيح كالمسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم في آخره وجب عليه الإمساك، والحائض إذا طهرت. قال الشافعي ومن وافقه: من أفطر لوجه مبيح للإفطار فالإمساك له مستحب غير واجب.
وفَجَر فجورا: أي كذب،
قال أعرابي (٥) في عمر بن الخطاب:
أقسمَ باللّه أبو حفص عمر
ما مَسّها من نَقَبٍ ولا دبر
اغفر له اللهم إن كان فجر
(١) سورة الإسراء: ٩٠/ ١٧ وانظر في قراءتها فتح القدير: (٢٥٧/ ٣). (٢) سورة الإسراء: ٩١/ ١٧. (٣) سورة الكهف: ٣٣/ ١٨. (٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (١٠٧١/ ٣). (٥) الشاهد في الخزانة: (١٥٤/ ٥) وفيها: «ما إن بها … » بدل «ما مسها … » وذكر رواية ما مسها، ولقصة الأعرابي مع عمر رواية أخرى فيها عن الأصمعي وكذلك رواية أخرى للرجز. والشاهد كذلك في اللسان والتاج (فجر).