للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحطيئة (١):

إلى الروم والأحبوش حتى تناولا … بأيديهما مالَ المرازبةِ الغُلْفِ

و

في الحديث عن علي :

لا يُصلَّى على الأغلف؛ لأنه ضيَّع من السنة أعظمها إلا أن يَترك ذلك خوفا على نفسه.

وقَلْبٌ أغلف: لا يعي كأنه أُلبس غلافا، قال اللّه تعالى: ﴿وَقالُوا: قُلُوبُنا غُلْفٌ﴾ (٢).

وعيش أغلف: أي واسع.

[ق]

[غَلِق] الرهنُ في يَدِ المرتهن: إذا لم يُفْتَكَّ، و

في الحديث (٣) عن النبي : «لا يُغلق الرهن لصاحِبِهِ وعليه غرمة»، قال زهير (٤):

وفارقتْكَ برهن لا فَكَاكَ له … يْوْمَ الوَادعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقا

وقيل: إن الغَلق: الهلاك، ومنه قول الشاعر (٥):

غمرُ الرداءِ إذا تبسمَ ضاحكا … غَلِقتْ لِضِحكته رقاب المال

أي هلكت، ومنه

قول (٦) النبي : «لا يغلق الرهن»: أي لا يهلك حكما باستحقاق المرتهن له دون هلاك العين.

وغَلِق ظهر البعير: إذا لم يبرأ من الدَّبَر.

وغَلِقَتِ النخلة: يبست أصول سَعَفها فلم تحمل.


(١) ديوانه: (٩٠/ ٢).
(٢) سورة البقرة: ٨٨/ ٢.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (٧٢٨/ ٢).
(٤) ديوانه: (٣٨) وفيه:
« … فأمسى رهنها غَلِقا»
وذكر محققه رواية
« … فأمسى الرَّهنُ قد غلقا».
(٥) البيت لكثير، ديوانه: (٩٠/ ٢)، وهو في المقاييس: (٣٩٤/ ٤) واللسان والتاج (غمر).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (٧٢٨/ ٢).