إلى الروم والأحبوش حتى تناولا … بأيديهما مالَ المرازبةِ الغُلْفِ
و
في الحديث عن علي ﵁:
لا يُصلَّى على الأغلف؛ لأنه ضيَّع من السنة أعظمها إلا أن يَترك ذلك خوفا على نفسه.
وقَلْبٌ أغلف: لا يعي كأنه أُلبس غلافا، قال اللّه تعالى: ﴿وَقالُوا: قُلُوبُنا غُلْفٌ﴾ (٢).
وعيش أغلف: أي واسع.
[ق]
[غَلِق] الرهنُ في يَدِ المرتهن: إذا لم يُفْتَكَّ، و
في الحديث (٣) عن النبي ﵇: «لا يُغلق الرهن لصاحِبِهِ وعليه غرمة»، قال زهير (٤):
وفارقتْكَ برهن لا فَكَاكَ له … يْوْمَ الوَادعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقا
وقيل: إن الغَلق: الهلاك، ومنه قول الشاعر (٥):
غمرُ الرداءِ إذا تبسمَ ضاحكا … غَلِقتْ لِضِحكته رقاب المال
أي هلكت، ومنه
قول (٦) النبي ﵇: «لا يغلق الرهن»: أي لا يهلك حكما باستحقاق المرتهن له دون هلاك العين.
وغَلِق ظهر البعير: إذا لم يبرأ من الدَّبَر.
وغَلِقَتِ النخلة: يبست أصول سَعَفها فلم تحمل.
(١) ديوانه: (٩٠/ ٢). (٢) سورة البقرة: ٨٨/ ٢. (٣) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (٧٢٨/ ٢). (٤) ديوانه: (٣٨) وفيه: « … فأمسى رهنها غَلِقا» وذكر محققه رواية « … فأمسى الرَّهنُ قد غلقا». (٥) البيت لكثير، ديوانه: (٩٠/ ٢)، وهو في المقاييس: (٣٩٤/ ٤) واللسان والتاج (غمر). (٦) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (٧٢٨/ ٢).