والمعنى الاصطلاحي للاقرار كما تدل عليه عبارات الفقهاء هو إخبار الإنسان بحق عليه لغيره. فلا يسمى إخبار الغير بحق لآخر إقرارا.١
الأصل في الإقرار:
وقد ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
١ البحر الرائق لابن نجيم جـ٧، ص٢٤٩ ط دار المعرفة بيروت. وانظر أيضا منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين جـ٧،ص ٢٤٩. تبصرة الحكام لابن فرحون جـ ٢ ص ٥٣ المطبعة البهية مصر سنة ١٣٠٢هـ