الباب الخامس: مسند أُسامة بن عُمَيْر الهُذَليّ أَبي الملَيح٣ رضي الله عنهما
...
مسند أُسامة بن عُمَيْر الهُذَليّ أَبي الملَيح٣ رضي الله عنهما
٣٦- حديث "فَأَمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُنادِيَه أن الصلاة في الرّحال".
قال أبو البقاء٤:"يجوز في (أنّ) الفتح على تقدير: ينادى بأنّ الصلاة في الرحال، أي ينادى بذلك. والكسر على تقدير: فقال إنَّ الصلاة، لأن النداء قول. ومنه قوله تعالى {فَنادَتهُ الملائِكَةُ} ثم قال: {إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ} ٥، قرىء بالفتح والكسر"٦.
١٣ أساَمة بن عمير الهذلي، بصري له صحبة ورواية، لم يرو عنه غير ابنه أبى المليح. انظر الاستيعاب ١/٣٦. الإصابة ١/٤٧. ٣٦- الحديث " إنّ يوم حنين كان مطيراً فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال ". مسند أحمد ٥/٧٤. ٤ إعراب الحديث للعكبرى رقم ١٣. ٥ آل عمران: ٣٩ ٦ قرأ ابن عامر وحمزة (إنّ الله) ، بالكسر، وقرأ الباقون (أنَ الله) ، بالفتح. انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ٢٠٥