٣ - يجب عليها ملازمة السكن ولا تفارقه إلا لضرورة؛ لقوله تعالى:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ... )[الطلاق: ٦]، ولقوله تعالى:(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)[الطلاق: ١].
٤ - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال؛ إذ هي حبيسة على زوجها، فهي في حكم الزوجة؛ لقوله تعالى:(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)[البقرة: ٢٢٨].
٣ - ملازمة البيت الذي تعتد فيه، وعدم الخروج منه إلا لحاجة؛ لقوله تعالى:(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)[الطلاق: ١]. ودليل خروجها لحاجة: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها (١)، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال:(بلى اخرجي، فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقي، أو تفعلي معروفاً)(٢).
(١) الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. (٢) رواه مسلم برقم (١٤٨٣).