٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَالِمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُحَدَّثُ عَنْ ثَوْبَانَ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى رِجْلِي مَرْكَبِي مِنَ الْبَرِيدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ كَالْمُتَوَجِّعِ: مَا أَرَدْنَا الْمَشَقَّةَ عَلَيْكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ مُشَافَهَةً. قَالَ أَبُو سَلَّامٍ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنٍ إِلَى عُمَانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُومِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينِ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَكِنِّي قَدْ نَكَحْتُ الْمُنَعَّمَاتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَفُتِحَتْ لِي السُّدَدُ لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلَا ثَوْبِيَ الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٣٧٤ - صحيح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.